← المكتبة ▭▭ 2 pages
مهمات في أحكام المواريث
محمد حسن عبد الغفار الفرائض والوصايا
A− A+
78 · ص7 · ج2
حالات إرث الزوج من الزوجة حالات إرث الزوج من الزوجة: إذا ماتت الزوجة عن زوجها، فلها حالتان: فالحالة الأولى: إذا كان لها ولد، قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء:١٢]. الحالة الثانية: ليس لها ولد، فله النصف مما تركت، ولم يفصل إن كان الولد من الزوج أو من غيره فهو على العموم.
→ prev 78 / 90 next ←