← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
250 · ص255
وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم ٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها ٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري