703 · ص714 · ج2
واحتجوا لقولهم أنّ الجاني خطأً يغرم مع عاقلته الدية ١ بقول عمر للمعترف بقتل الخطأ: (الدية عليك وعلى قومك)، وخالفوه فقالوا: لا تغرم العاقلة ٢ اعترافًا.
ومثل هذا كثير جدا لو تُتُبِّعَ، لاسْتَوْعَبَ عامة تمويههم بالاحتجاج بالصحابة وبالله تعالى التوفيق، وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله تعالى به خيرا وبالله تعالى ٣ نتأيد.
* * *
١ انظر الهداية (ج ٤/ ص ٥٧٦).
٢ قال الحنفية لا تعقل العاقلة الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح وانظر: الباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).
٣ سقطت: "تعالى" من (ت).