609 · ص620 · ج2
على العمامة ١، وتجميعه عليه السلام في قرية بني مالك بن النجار ٢ - وهي صغيرةٌ - منحازةٌ عن سائر القرى، وفي إعطاء خيبر نصف ما يخرج منها من زرع وتَمْرٍ ٣ إلى أجل ٤، والأخبار في رَصِّ الصفوف وتعديلها ٥، وأذان أهل مكة وأهل المدينة وإقامتهم ٦، والخرص
١ مضى تخريج بعض الأخبار المفيدة لذلك.
٢ لم أجده هكذا - بعد البحث الكثير - وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٥٤) في أثناء اعتراضه على من قصر الجمعة على المدن دون القرى: "ومن أعظم البرهان عليهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المدينة، وإنما هي قرى صغار مفرقة: بنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخلهم، وبنو عدي بن النجار في دارهم كذلك ... ".
٣ أخرج أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر برقم (٣٠٠٨)، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك ... ".
٤ كذا قرأتها ومعنى الحديث يؤيد ذلك، والله أعلم.
٥ من هذه الأخبار: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم". أخرجه البخاري في الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم (٧١٧)، ومسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤/ ١٥٦) وأبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (٦٦٢) والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في إقامة الصفوف برقم (٢٢٧)، والنسائي في الصغرى (٢/ ٨٩) في الإمامة، باب كيف يقوم الإمام الصفوف؟ وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب إقامة الصفوف برقم (٩٩٤)، كلهم من حديث النعمان بن بشير.
٦ فأما أذان أهل مكة فأخرجه مسلم في الأذان، باب صفة الأذان (٤/ ٨٠)، وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان رقم (٥٠٢)، والنسائي في الأذان، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان (٢/ ٤)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان برقم (١٩١)، وابن ماجه في الأذان، باب الترجيع في الأذان برقم (٧٠٨) =