← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
827 · ص826 · ج2
وسكت عليه المنذري في (مختصره) ثم وجدته في (المستدرك) وصححه هو والذهبي وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون النون - وهو العذق وهو العرجون بما فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي (العمدة): (وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس بها. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس) (٣٢ - السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث: (هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟) فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [منه] فدفعتها إليه) الحديث أخرجه أبو داود - والزيادة له - والحاكم من طريق مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعا. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي وقد وهما فإن المبارك هذا ليس من رجال مسلم مطلقا وهو صدوق لكنه