← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
825 · ص824 · ج2
وليس كذلك وإن أقره الذهبي لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ثم إن مسلما لم يحتج به وإنما روى له مقرونا أو متابعة (ولذلك (كانت الأنصار تخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء البسر فيتعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين. . . الحديث) وتمامه: (فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة / ٢٦٧] يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة / ٢٦٧] يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة {واعلموا أن الله غني} عن صدقاتكم {حميد} أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق أسباط ابن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله سبحانه: {ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة / ٢٦٧] قال. . . . فذكره. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي وهو كما قالا ورواه ابن جرير أيضا وابن مردويه كما في ابن كثير