138 · ص137 · ج1
(٦) عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم
رواه أبو أحمد بن عدي كما في (طرح التثريب في شرح التقريب) (١/ ٣١٩) للحافظ العراقي ولم يتكلم على إسناده بشيء
٦ - ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن ابن عمر وله عنه طرق:
(١) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)
أخرجه خ (٢/ ٧٩) وم (٣/ ١٢٨ - ١٢٩) ون (١٠٥) وت (٢/ ٣٩٢) والدارمي (١/ ٢٧٠) والطحاوي (١/ ٨٢) والطيالسي (٢٥٠) وأحمد (٢/ ٩)
(٢) عن عبد الله بن دينار عنه به
أخرجه مالك (١/ ٩٥) وعنه محمد (١٧٦ - ١٧٧) وخ (٢/ ٨١) وكذا ن