← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
103 · ص102 · ج1
(فإذا استيقظت فصل) أخرجه د (١/ ٣٨٥) مس (١/ ٤٣٦) طحا في (المشكل) (٢/ ٤٢٤) حم (٣/ ٨٠) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. وقال مس: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا وقال الحافظ في (الإصابة): (إسناده صحيح) ثم أخرجه حم ٠٣/ ٨٥) نم طريق أبي بكر - وهو ابن أبي عياش - عن الأعمش به نحوه بلفظ: (فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: (فإذا قمت فصل). وهو على شرط خ ٥ - وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق: (فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي (١/ ٣٣٥): (وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك - وقال بعضهم: لا