← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض
فيصل آل مبارك الفرائض والوصايا 1376 هـ
A− A+
24 · ص67
تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى واحد يأخذُه الأبُ تعصيباً. - المسألة الخامسة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أم وأب فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي للأب، والدليل قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}. - وإذا هلكَ عن أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ، فالمسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي، والباقي للأب. - وإذا هلكَ عن زوجٍ وأمٍّ وأبٍ، فالمسألة من ستةٍ: للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي، والباقي للأب. - المسألة السادسة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أمٍّ وأخوين أو أختين أو أخ وأخت فالمسألة من ستة: للأم السدس واحد، والدليل قوله تعالى: ... {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} وأمَّا الواحدُ من الإخوةِ فلا يحجُبُ الأمَّ عَن الثلُثِ. - المسألة السابعة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وعمّ فالمسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، والدليل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} والباقي للعم تعصيباً، والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».
→ prev 24 / 30 next ←