← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأدب المفرد - البخاري - ت مزيد - ط الخانكي
محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله متون الحديث
A− A+
19
۱۹ قال ابن عيينة : فأنزل الله عز وجل فيها : ولا يَنهَنكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ في الدين وَلَمْ يُخرجوكم الله [الممتحنة : ٨] · ٢٦ - حدثنا قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار موسی قال : سمعت ابن عمر الله يقول : رأى عمر الله حُلَّة سِيَرَاءَ تُباع ، فقال : يا رسول الله ! ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة ، وإذا جاءك الوفود ، قال : « إنما يلبس هذه من لا خَلَاق له » ، فأتى النبي منها يحلل ، فأرسل إلى عمر بحلة ، فقال : كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : ( إنى لم أعطكها لتلبسها ، ولكن تبيعها أو تكسوها » ، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة ، قبل أن يسلم . — ۲۷ (1) إبراهيم ١٤ - باب : لا يسب والديه حدثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان قال : حدثني سعد بن ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ٢٦ - حدیث صحیح أخرجه البخارى فى الأدب (٥۹۸۱) بالإسناد نفسه ، وفى الجمعة (٨٨٦) من طريق نافع ، عن عبد الله بن عمر به ، والنسائى فى الزينة (۲۰۱/۸) من طريق عبد الله بن دینار به . حلة سيراء : إزار ورداء ، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين ، وسيراء مخططة ، من السيور . لا خلاق له : لا حظ له ولا نصيب في الآخرة . ۲۷ - حديث صحيح أخرجه البخارى فى الأدب (٥۹۷۳) ، ومسلم فى الإيمان (۱۳۵) ، وأحمد (٢١٦/٢) ، وابن أبي شيبة (٢٦٥٧٥) ، والترمذى فى البر والصلة (۱۹۰۳ ) ، وأبو داود في الأدب (٥١٤١) ، والطيالسي (٢٢٦٩) ، وعبد بن حميد (٣٢٥) ، وابن حبان (٤١١ ) ، وأبو نعيم في الحلية (١٧٢/٣) ، والبيهقي في السنن (۲۳۵/۱٠) ، والبغوى (٣٤٢٧) ، وابن أبي حاتم في التفسير (٥١٩٦) ، والخرائطى في مساوئ الأخلاق (٧٦) ، وابن وهب فى الجامع (١٣٤) ، والأصبهاني في الترغيب (٤٧٠) ، (۲۲۱۲) من طريق سعد بن إبراهيم ، به . قال الإمام النووى : فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء . وإنما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهين ، وفيه قطع الذرائع ، فيؤخذ منه النهى عن بيع ) ممن يتخذ الخمر ، والسلاح ممن يقطع الطريق ، ونحو ذلك ، والله أعلم . شرح مسلم (۲۸۲/۱) (۱) في (ص ، ت) : ( حدثني ابن إبراهيم » ، وفى (ط) : « سعد بن إسماعيل » العصير