← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإلمام بأحاديث الأحكام - ابن دقيق العيد - ط النوادر
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد كتب التخريج والزوائد
A− A+
13
6 فاسْتَسْقى(۱)، فسقاه مجوسي ، فلما وَضَعَ القَدَحَ في يده رَمَى به ، وقال : لولا أني نهيته غير مرةٍ ولا ،مرتين كأنه يقول : لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تَلْبَسُوا الحرير ولا الديباج، ولا تَشْرَبُوا في آنية الذهب ولا الفضة، ولا تأكلُوا في صِحَافِها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة . متفق عليه، ولفظ المتن للبخاري ) (Y)(**) ١٤ - وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما إهاب (۳) دبغ فقد طَهُرَه . أخرجوه إلا البخاري (٤) . - ١٥ ـ وعن أبي ثَعلبةَ الخُشَنِيِّ الله قال : أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إِنَّا بأرضِ أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم؟ وبأرضِ صيد أصيدُ بقوسي، وأصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الذي ليس بِمُعلَّم؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أنكم بأرضِ أهل الكتابِ ، فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بداً، فإن لم تجدوا بُدّاً فاغسلوا وكُلُوا، وأمَّا مَا ذكرْتَ أنكم بأرضِ صيد، ) وفي رواية : رماه به»؛ وهو أصوب. ) وهو في الجملة عند الجماعة كلهم . (1) أي : طلب منه السَّقي . (۲) رواه البخاري (۵۱۱۰) ، ومسلم (٢٠٦٧/ ٥ ) . (۳) الإهاب الجلد مطلقاً، وقيل: هو الجلد قبل أن يُدبغ . (ع) رواه مسلم (٣٦٦) ، وأبو داود (٤١۲۳) ، والنسائي (٤٢٤١)، والترمذي (۱۷۲۸)، وابن ماجه (٣٦٠٩). ١٤