13
6
فاسْتَسْقى(۱)، فسقاه مجوسي ، فلما وَضَعَ القَدَحَ في يده رَمَى به ، وقال : لولا أني نهيته غير مرةٍ ولا ،مرتين كأنه يقول : لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تَلْبَسُوا الحرير ولا الديباج، ولا تَشْرَبُوا في آنية الذهب ولا الفضة، ولا تأكلُوا في صِحَافِها؛ فإنها لهم في الدنيا
ولكم في الآخرة .
متفق عليه، ولفظ المتن للبخاري )
(Y)(**)
١٤ - وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما إهاب (۳)
دبغ فقد طَهُرَه .
أخرجوه إلا البخاري (٤) .
-
١٥ ـ وعن أبي ثَعلبةَ الخُشَنِيِّ الله قال : أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إِنَّا بأرضِ أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم؟ وبأرضِ صيد أصيدُ بقوسي، وأصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الذي ليس بِمُعلَّم؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أنكم بأرضِ أهل الكتابِ ، فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بداً، فإن لم تجدوا بُدّاً فاغسلوا وكُلُوا، وأمَّا مَا ذكرْتَ أنكم بأرضِ صيد،
) وفي رواية : رماه به»؛ وهو أصوب.
) وهو في الجملة عند الجماعة كلهم .
(1) أي : طلب منه السَّقي .
(۲) رواه البخاري (۵۱۱۰) ، ومسلم (٢٠٦٧/ ٥ ) .
(۳) الإهاب الجلد مطلقاً، وقيل: هو الجلد قبل أن يُدبغ .
(ع) رواه مسلم (٣٦٦) ، وأبو داود (٤١۲۳) ، والنسائي (٤٢٤١)، والترمذي
(۱۷۲۸)، وابن ماجه (٣٦٠٩).
١٤