6
مسنده
۱ - حديث : النهي عن كسر سكة المسلمين .
رواه أبو داود (۱)
(٤)
(۲)
(۳)
في
وابن ماجه ) والبيهقي في سننهم، وأحمد والحاكم في صحيحه (٥) كلهم من طريق محمد بن فضاء عن أبيه
عن علقمة بن عبدالله وهو ابن عمرو بن هلال وقيل : ابن شرحبيل المزني عن أبيه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (٦) .
زاد الحاكم وغيره في روايته : أن يُكسر درهماً فتجعل فضة أو يُكسر
(1) أخرجه في البيوع، باب في كسر الدراهم ٧٣٠/٣ رقم (٣٤٤٩) .
(۲) في التجارات باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ٧٦١/٢ رقم (٢٢٦٣). (٣) السنن الكبرى ٣٣/٦ وفي شعب الإيمان (۲۲۸/۲ رقم ((١٦٠٠) وقال: هذا الحديث إنما رواه محمد بن فضاء وليس بالقوي عن أبيه عن علقمة بن عبدالله المزني عن أبيه .
(٤)
والله أعلم.
مسند أحمد ٤١٩/٣.
،
(٥) المستدرك للحاكم ۳۱/۲ والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف ٢١٥/٧ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم (۱۱۰٦) والعقيلي في الضعفاء ١٢٥/٤ وابن حبان في المجروحين ٢٧٤/٢ ، وابن عدي في الكامل ٢١٧٩/٦ وأبو الشيخ في جزئه بانتقاء أبي بكر بن مردويه ص ۱۲۰ رقم (٥٦) ، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ۲۰۹/۱، والخطيب في تاريخ بغداد /٣٤٦/٢ وفي السابق واللاحق ص١٣٦ والمزي في تهذيب الكمال ٦٨٦٧/١٥ وذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات ص ۲۰۲ والذهبي في ميزان الاعتدال ٥/٤ . (٦) قال البيهقي : والبأس أن يكون زائفاً فيكسر لئلا يغتر بها مسلم، ووجه النهي عن الكسر أنه كتمزيق الورقة التي فيها ذكر الله تعالى وذكر رسوله ، وكانت الحروف تنقطع والكلم يتفرق، وفي ذلك ازدراء بقدر المكتوب ومتى كسر لعذر فإنما إثم الكسر على ضاربه لأنه هو الذي غيّر ودلس، فأحوج إلى الكسر الإظهار .. والله أعلم. شعب الإيمان ۲۲۷/۲.
V