20
قال المصنف (١ / ١٢٧ ) :
قال ابن مسعود : لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود»
وقال ابن عباس : «لا يؤمن الغلام حتى يحتلم .
رواهما الأثرم ، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .
قال مخرجه (۳۱۳/۲)
:
لم أقف على إسنادهما ، فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية. ولا وجدت من تكلم عليهما . إلا أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف كما في
«الفتح»: (١٥٦/٢) . . . ) اهـ .
قال مقيده :
أما أثر ابن مسعود : فينظر.
وأما أثر ابن عباس : ففي مصنف عبد الرزاق: (٤٨٧/١) و (۳۹۸/۲)، و«السنن الكبرى للبيهقي: (٢٢٥/٣) موقوفاً على ابن عباس وفي إسناده إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو
متروك الحديث .
۲۳