18
۱۹
وأبو داود بسند ضعيف) وقال في التخليص» (٤ / ٧٨ ) : لا بأس
بإسناده .
۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحلَّت لَنَا ميتتان و دمان فَأَمَّا الميتتان فالجَرَادُ والحُوتُ وأَمَّا الدَّمانِ فالكَبَدُ والطَّحَالَ» قال
في بلوغ المرام رقم (۱۱) : أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف . وسكت عليه في فتح الباري (٩ / ٥٣٦ ) وهداية الرواة رقم (٤٠٦١) وهذا يقتضي أنه حسن عنده لقوله في المقدمة (١ / ٥٨) (وما سكت عن بيانه فهو حسن .
و
- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاء: فِيهِ رجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا ) قال : (كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية قال في التلخيص (۱) / (۱۱۲) : (إسناده ضعيف) وقال في الفتح : إسناده صحيح
٤ ـ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اكتَحَلَ فَلْيُوتر مَن فَعَل فَقَد أحسَنَ وَمَن لا فَلا حَرَجٌ ومَن اسْتَحْمَرَ فَليوتر مَن فَعَلَ فَقَد أَحْسَنَ وَمَن لا فلا حرج... قال في الفتح (۱ / ۳۰۹) ويستحب حينئذ الإيتار لقوله ومن اسْتَجْمَرَ فَليوتر وليس بواجب ؛ لزيادة في أبي داود (حــسـنة الإسناد قال : ومن لا فلا حرج .
قال في التلخيص) (۱ / ۱۰۲ ) ( ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف وقيل إنه صحابي - ولا يصح - والراوي عنه حصين الحبراني وهو (مجهول) وضعفه في هداية الرواة رقم (۳۳۷)
فقال رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة فيه وفيه من لا يعرف) .