← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الجنائز وبدعها - الألباني - ط المكتب الإسلامي ط4
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
14
أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي الا الله : إن أخاك محبوس بدينه [فاذهب] فاقض عنه فذهبت فقضيت عنه ، ثم جئت ] قلت : يارسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما ،امرأة، وليست لها بيئة قال أعطها فإنها محقة (وفي رواية : صادقة) » . أخرجه ابن ماجه (۸۲/۲) وأحمد (١٣٦/٤ ، ٧/٥) والبيهقي (١٤٢/١٠) وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه وصححه البوصيري في «الزوائد»! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية . الثاني : عن سمرة بن جندب . أن النبي صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح ) فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ [ فسكت القوم ، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ ثلاثاً لا يجيبه أحد] [فقال رجل : هو ذا] ، قال : فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي ال : ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني ؟ ] أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه [ عن الجنة ، فان شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه ، حتى ما أحد يطلبه بشيء] (١) أخرجه أبو داود (٨٤/٢) و النسائي (۲۳۳/۲) والحاكم (٢٥/٢ ، ٢٦) والبيهقي (٧٦/٤/٦) والطيالسي في مسنده (رقم (۸۹۱ ، (۸۹۲ وكذا أحمد (١١/٥، ٢٠،١٣) بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج ، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم و وافقه الذهبي ، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . والرواية الأخرى للمسندن والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة ، وله ولأحمد وأبي داود السادسة . (۱) و له شاهد من حديث ابن عباس ، رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( ق ٢/١٥٦ ) بسند ضعیف 10 -