5
ما ينتقض به عهد الذى
فهو مرتد عن الإسلام ، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ، زاد عبد الله سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، يستتاب ؟ قال : قد وجب عليه
عمن
القتل ، ولا يستتاب ؛ لأن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه ، رواهما أبو بكر فى الشافى ، وفي رواية أبي طالب : سئل أحمد شتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قال : يُقتل ، قد نقض العهد ، وقال حرب : سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يقتل ، إذا شتم النبى صلى الله عليه وسلم ، رواها الخلال ، وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات .
فأقواله كلها نص فى وجوب قتله ، وفى أنه قد نقض العهد ، وليس عنه في
هذا اختلاف .
:
ما ينتقض به وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمُهُمْ ومتأخرهم ، لم يختلفوا في ذلك ، إلا
.
أن القاضي في المجرد ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها وفيها ضَرَر على المسلمين وآحاد هم فى نفس أو مال ، وهى : الإعانة على قتال المسلمين ، وقتل المسلم أو المسلمة ، وقطع الطريق عليهم ، وأن يُؤوي للمشركين جاسوساً ، وأن يعين عليهم بدلالة مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ، وأن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح ، وأن يفتن مسلماً عن دينه ، قال : فعليه الكف عن هذا ، شُرِط أو لم يُشْرَط ؛ فإن خالف انتقض عهده ، وذكر نصوص أحمد في بعضها ، مثل نصه في الزنا بالمسلمة وفى التجسس للمشركين وقتل المسلم وإن كان عبدا كما ذكره الخرقى ، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على أنه لا ينتقض عهده ؛ بل يجد حد القذف . قال : فتخرج المسألة على روايتين ، ثم قال : وفى معنى هذه الأشياء ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغى ؛ فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم فى الثمانية التي قبلها ، ليس ذكرها شرطاً في صحة العقد ، فإن أتَوْا
عهد الذمي