← المكتبة ▭▭ صفحتان
الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد
ابن تيمية كتب ابن تيمية
A− A+
3
من سب النبي يجب قتله ، مسلما كان أو ذميا منه ، و يقضى به القاضى و يجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمْكَنَ منا والله هو الهادى إلى سَوَاء السبيل وقد رتبته على أربع مسائل : المسألة الأولى : فى أن الساب يُقتل ، سوالا كان مسلماً أو كافراً . المسألة الثانية : فى أنه يتعين قتله وإن كان ذميا ؛ فلا يجوز المن عليه ، ولا مفاداته . مضمون الكتاب المسألة الثالثة : في حكمه إذا تاب . المسألة الرابعة : فى بيان السَّبِّ ، وما ليس بسب ، والفَرْقُ و بين الكفر المسألة الأولى بینه أنَّ مَنْ سَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم ، قال ابن المُنْذِرِ : أجمع عوام أهل حكاية الإجماع العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وممن قاله مالك على قتل الساب لا والليث وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي . قال : وحكى عن النعمان يقتل ، يعنى الذى هُم عليه من الشرك أعظم . وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد . وهذا الإجماع الذي حكاه هذا مجمول على إجماع الصَّدْرِ الأوَّل من الصحابة والتابعين ، أو أنه أراد به إجماعهم على أن سَابَ النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلماً وكذلك قيده القاضي عياض ، فقال : أجمعت الأمة على قتل متنقصه . المسلمين وسابه ، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره ، من وقال الإمامُ إسحاق بن رَاهَوَيْهِ أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن •