8
:
وقت، بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة ؛ كالشفعة، والخيار ونحوهما، فإنها قد توطن النفس على إسقاطها، وأسبابها (۱) لا تتجدد،
فافهمه
1
فائدة (٢)
الفرق بين الشهادة والرواية : أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره الأزمان والشهادة تخص المشهود عليه وله، ولا يتعداهما
على ممر
،
إلاّ بطريق التبعية المحضة.
(٤)
فإلزام المعين يتوقع منه : العداوة، وحق (۳) المنفعة، والتهمة الموجبة للرد ، فاحْتِيط لها بالعدد والذكورية. ورُدَّت بالقرابة، والعداوة، وتطرق التهم. ولم يفعل ) مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يَخُصُّ، فلم يُشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب، واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط .
(0)
ولما كان النساء ناقصات عقل ودين؛ لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك، قُوَّيَتٌ قويت (٦) المرأة بمثلها، لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها (٧)
(۱) (ظ) ود): وأشباهها»! .
(۲) انظر: الفروق : (٤/١ - ١٥).
(۳) (ق) وجده ! .
(٤) (ق) ويبعد»، و(د) ويفعل» وهو سهو (٥) (د) و (ظ) : الشهوة والمثبت من (ق).
(٦) (ق): «قرنت».
(۷) انظر في شهادة النساء : التقريب لعلوم ابن القيم: (ص/ ٤٠٢ ) .