39
حقيق
وازن أخي كيف أن السقط الواقع في مطبوعة الدكتور الصالح غـيـر في بيان مذهب الإمام أحمد في المسألة، بحيث أصبح مذهبه منع المسلم أن يؤاجر نفسه من اليهودي أو النصراني - وذلك عندما سقط من الرواية في مطبوعة الدكتور الصالح السؤال عن مؤاجرة المسلم نفسه من اليهودي والنصراني، وذكر فقط مؤاجرة المسلم نفسه من المجوسي، وهي في مطبوعة الدكتور الصالح تمنع ذلك فيلحق بهم اليهود والنصارى لزاماً، لأن المسألة دلل بها على مؤاجرة المسلم نفسه من أهل الذمة بإطلاقهم ، مع أنه يجيز ذلك كما هو بين في رواية إسحاق بن منصور عنه.
وكذلك مؤاجرة المسلم نفسه للمجوسي، ظاهر النص في مطبوعة الدكتور الصالح يفيد أنه يمنع ذلك، أما الصواب - كما هو مثبت في الكتاب من رواية مهنا - أنه لم يكره مؤاجرة المسلم نفسه من من
نسختنا
المجوسي، وهذا هو الصواب من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
وثمة خطأ ثالث وذلك أن نص الرواية في مطبوعة الدكتور الصالح يفيد أن الذي سأل الإمام أحمد عن الرجل يكري نفسه لمجوسي يخدمه؟ هو إسحاق ابن منصور؛ لأن قوله: «وسألت» يعود إليه.
أما الصواب أنَّ السائل هو مهنا وليس إسحاق بن منصور؛ لأن قوله: وسألت» يعود إلى مهنا بعد استدراك السقط الواقع بين رواية إسحاق وأول
رواية مهنا .
أما بالنسبة للتحريف والتصحيف الواقع في مطبوعة الدكتور الصالح،
فانظر شيئاً منه في الجدول التالي:
-81-