38
أحكام أهل الذمــــــ
فانظر أخي الكريم وقارن كيف أن السقط أخل بسياق ومعنى المناظرة، فتراه يتحدث عن عكرمة وهربه ثم ينتقل إلى صفوان ورجوعه إلى مكة، ثم يعود مرة أخرى إلى الكلام عن عكرمة ورجوع امرأته إليه قبل
انقضاء عدتها.
وكذلك في آخر المناظرة عندما ذكر المرأة الأنصارية التي أسلمت أنه
عاد إليها زوجها بمجرد قدومه من غير أن يذكر أنه أسلم أو لم يسلم. ونتج أيضاً عن السقط الحاصل في مطبوعة الدكتور الصالح تحريف في قول ومذاهب الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة، مثال ذلك قول الإمام أحمد في الرجل المسلم يؤاجر نفسه عند اليهودي أو النصراني أو المجوسي، حيث وقع نص مذهبه على النحو التالي:
في مطبوعة الدكتور الصالح كما أثبتناه في هذه النسخة
(ص (٢٧٦)
(ص ٥٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن منصور: قيل لأبي
يؤاجر الرجل نفسه من اليهودي
قيل لأبي عبدالله : يؤاجر عبدالله: الرجل نفسه للمجوسي؟ قال: والنصراني؟ قال: لا بأس نعم. لا. قال: وسألت أحمد قلت: وحدثنا مهنا قال: قلت لأحمد هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه للمجوسي؟
يكري الرجل نفسه لمجوسي قال: لا. قال: وسألت أحمد :قلت يكري
يخدمه، ويذهب في حوائجه؟
الرجل نفسه لمجوسي يخدمه، ويذهب في
قال: لا بأس. قلت له : فيقول حوائجه؟ قال: لا بأس. قلت له: فيقول له:
له: «لبيك إذا دعاه ؟ قال : لا .
لبيك إذا دعاه؟ قال: لا.
-.3-