← المكتبة ▭▭ صفحتان
القبور - ابن أبي الدنيا - ت العمودي - ط الغرباء الأثرية
ابن أبي الدنيا القرشي كتب ابن أبي الدنيا
A− A+
9
القبور العظيم ، لما ورد عن النبي : «من خرج مع جنازة من بيتها ، وصلى عليها ، ثم تبعها حتى تُدفن ، كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثلُ أحد ، ومَنْ صَلَّى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد (1) (۱) ومن عقيدتنا - أعني عقيدة أهل السنة والجماعة - في هذه النقطة : أن اتباع الجنائز من حقوق المسلم على أخيه المسلم ، ودليله ؛ قوله : أمرنا باتباع الجنائز (۲) (... وقوله : «خمس تجب للمسلم على أخيه ...» وذكر منها : « اتباع الجنازة . . . (۳) ويعتقدون أن صفة القبر الشرعي لدى دفن المسلم فيه هو اللحد» ، لقوله : «اللحد لنا والشَّقُ لغيرنا ) واتباعها. (٤) (1) أخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة · . من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما . (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح من كتاب الجنائز (۱۲۳۹) ، باب الأمر باتباع الجنائز، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه • (۳) أخرجه البخاري في الصحيح من كتاب الجنائز (١٢٤٠) ، باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم في السلام (۲۱٦۲) ، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٤) رواه أبو داود في كتاب الجنائز» (۳۲۰۸) ، باب في اللحد، والترمذي في السنن من كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي اللحد لنا والشق لغيرنا» (١٠٤٥) . وغيرهما . وقد صححه الألباني لشواهده وطرقه في كتابه أحكام الجنائز» (ص ١٤٥) . علماً بأنه يجوز في القبر الشق أيضاً الجريان العمل به وباللحد في عهد النبي ، - =