30
آداب قضاء الحاجة
۲۹
أن يبول في المواضع المنحدرة اذا كان هو من أسفل لان بوله يرجع عليه . الثامنة والعشرون اختلف في البول قائما فأجيز وكره والمشهور الجواز اذا كان في موضع لا يمكن الاطلاع عليه وكان الموضع رخوا فانه يستشفى به من وجع الصلب وعلى ذلك حملوا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال قائما . التاسعة والعشرون يبتدى بغسل قبله قبل دبره لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة عند غسل دبره اللهم الا أن يكون مما لا يتنظف الا بعد أن يقوم فلا فائدة لغسله أولا بل يغسل الدبر و يتوقى من النجاسة أن تصيب بدنه أو ثوبه . الثلاثون يغسل يده بالتراب مع الماء عند الفراع فهو أنظف . الحادية والثلاثون يستجمر وترا . الثانية والثلاثون لا يستنجى فى موضع قضاء الحاجة الثالثة والثلاثون لا يسلت ذكره الا برفق فان ذلك يؤدى الى أن يصلى بالنجاسة لان المحل كالضرع كلما تسلته يعطى المادة فيكون ذلك سببا لعدم التنظيف. الرابعة والثلاثون يفرج بين فخذيه عند البول والاستنجاء والاسهال لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة وهو لا يشعر به . الخامسة والثلاثون أن لا يعبث بيده السادسة والثلاثون أن لا ينظر الى السماء السابعة والثلاثون اذا رجع من قضاء حاجته قال الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عنى خبيثا . الثامنة والثلاثون أن يجمع بين الاحجار والماء فهو أحسن وأطيب للنفس . التاسعة والثلاثون اذا أراد أن يستنجى فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة بيده لئلا تعلق بها الرائحة. الأربعون اذا لم يكن عنده أحجار ليجمع بين الفضيلتين فلا يترك الاستجمار بالكلية بل يستجمر بأصبعه الوسطى أو لا بعد غسلها فيسمح بها المسربة وموضع النجاسة على سنة الاستجمار وما للناس فيه من المقالات والاختيارات ثم يغسلها مما تعلق بها ثم يستجمر بها أيضا الى أن ينقي فاذا أنقى طلب الوتر مالم يجاوز السبع فان جاوزها سقط عنه طلب الوتر . الحادية والاربعون