24
شارب خمر فان كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته النجاسة وان لم يكن في فمه نجاسة فهو طاهر مطهر عند الجمهور وقال قوم في سور الكافر انه نجس وكذلك ما ادخل يده فيه. المسألة الثانية) في سؤر الكلب ويغسل الإناء سبع مرات من ولوغه في الماء عند الاربعة وزاد الشافعي التصفير بالتراب وفي وجوب هذا الغسل واستحبايه قولان وفي اراقة ما ولغ فيه قولان وفي غسله سبعا من الولوغ في الطعام قولان وفي تكرار الغسل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب الواحد قولان وفي غسله سبعا من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان (المسألـــــــــة الثالثة سؤر الخنزير وهو طاهر خلافا للشافعي وفي غسل الاناء منه سبعا المسألة الرابعة في سور ما يستعمل النجاسة كالهر والغارة فان ريء في افواهها نجاسة كان كالماء الذي خالطته النجاسة فان تحقق طهارة أفواهها فطاهر وان لم يعلم فيغتفر ما يعسر التحرز منه وفي تنجيس ما يتحرز من قولان المسألة الخامسة) سؤر الدواب والسباع طاهر عند الامامين وقال ابو
قولان
•
•
حنيفة الاسئار تابعة للحوم . (الفصل الثالث في الاواني وفيه اربع مسائل المسألة الاولى) يجوز اتخاذ الاواني من جلد المذكى الجائز الاكل اجماعا واختلف في جلد المذكى المحرم الاكل كالسباع وأما جلد الخنزير فنجس على الاطلاق واما جلد الميتة فان لم يدبغ فهو جس وان دين فالك انه نجس وفاقا لابن حنبل لكن يجوز في المذهب استعماله المائعات ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ولا فيه
اليابسات
الجديد
الطاهرة اجم
. المسألة الثانية يجوز اتخاذ الأواني من الفخار
الرصاص والصفر ومن النحاس ومن الخشب ومن الحظ
طهارة الفخار من نجس غواص كالخمر قولان
نام
المسالة
•
الثالثة في أواني الذهـ والفضة واستعمالها حرام على الرجال والنساء واختلف جواز اتخاذها من غير استعمال وفي الحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ بهما وفي أواني الذهب والفضة اذا غشيت برصاص وفي الأواني الجائزة اذا موهت بالذهب والفضة أو ضبب بهما (المسألة الرابعة) في اختلاط الاواني واذا اشتبه اناء طاهر بنجس ولم يميز الطاهر منهما ولم يكن له غيرهما فقيل يتيمم ويتركهما وفاقا لابن حنبل وقيل يتحرى واحدا ويتوضأ به وفاقا لهما وقيل يتوضأ بالواحد ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويصلي وزاد مسلمة ويغسل أعضاءه بالثاني قبل ان يتوضأ
الباب السادس
في النجاسات وفيه ثلاثة فصول
(الفصل الاول) في تمييز النجاسات ، والاشياء على أربعة أنواع : جماد ، وحيوان ، وفضلات الحيوان ، وأجزاء الحيوان ، فأما الجماد فطاهر الا المسكر
٢٦