← المكتبة ▭▭ صفحتان
القوانين الفقهية - ابن جزي
ابن جزي فقه مالكي
A− A+
21
• عمله ، والميامن ومكروهاته خمس : الاكثار من صب الماء ، والتنكيس في وتكرار غسل الجسد اذا أوعب والاغتسال في الخلاء والكلام بغير ذكر وصفته أن يبدأ بغسل يديه ثم يزيل ما على يديه من الاذى ثم يغسل فرجه الجنابة لئلا يمسه بعد الوضوء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويجوز ان يؤخر غسل رجليه الى آخر غسله ثم يخلل أصول الشعر بيده ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات وتضغت المرأة شعر رأسها المظفور وليس عليها حل عقاصها خلافا للشافعي ثم يغسل سائر جسده · فروع خمسة : الفرع الاول يجب ان يتفقد المواضع الخفية كتحت الذقن والابطين وأصول الفخذين وتحت الركبتين وعمق السرة وغير ذلك الفرع الثاني من انتقض وضوءه اثناء غسله أعاد الوضوء واختلف هل ينويه ام لا الفرع الثالث) يجزىء الحائض الجنب غسل واحد للحيض والجنابة وتنوب نية الغسل عن الوضوء لدخوله تحته بخلاف العكس. الفرع الرابع اذا اغتسل للجنابة والجمعة ففي ذلك صور : الأولى أن ينوي الجنابة ويتبعها الجمعة ليجزيه عنهما (الفرع الخامس) تغتسل الذمية تحت المسلم من الحيض لحق الزوج وان لم تكن لها نية ويجبرها الزوج أو السيد على الغسل من الحيض لا الجنابة من عند ابن القاسم وقال أشهب لا يجبرها اتفاقا • الباب الرابع في موجبات الغسل وهي الجنابة ، والدخول في الاسلام ، وانقطاع دم الحيض والنفاس وسيأتي في بابه . فأما الجنابة فثلاثة انواع : الانزال في اليقظة ، ومغيب الحشفة ، والاحتلام . فأما الانزال فهو خروج المني والمني الماء الدافق وهو أبيض خائر رائحته كرائحة الطلع أو العجين فان خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل اجماعا وان خرج بغير لذة او بلذة غير معتادة كحك الجسد والاغتسال بالماء الحار أو بأمر مؤلم كالضرب لم يجب الغسل وقيل يجب وفاقا للشافعي ولو وجدت اللذة المعتادة غير مقارنة كمن جامع او باشر ولم يخرج منه ماء ثم خرج منه بعد ذهاب اللذة فثلاثة أقوال : وجوب الغسل وفاقا للشافع ، ونفيه ، والتفرقة بين أن يكون جامع واغتسل له قبل خروج المني فلا يعيد الغسل وبين ان يكون لم يغتسل فيغتسل . وحيث قلنا لا يجب الغسل ففي وجوب الوضوء و استحبابه قولان . وأما مغيب الحشفة او قدرها في قبل او دبر من بهيمة او آدمي فموجب الغسل انزل أم لم ينزل اجماعا بعد خلاف السلف ، اذ قد بین خ ، انما الماء من الماء . ۲۳