← المكتبة ▭▭ صفحتان
القوانين الفقهية - ابن جزي
ابن جزي فقه مالكي
A− A+
20
ذة اقسام فالطويل الثقيل ينقض وعكسه لا ينقض وفي الطويل الخفيف وفي عكسه قولان ، ومنها لمس النساء فان كان بلذة نقض وان كان دونها لم ينقض سواء كان من وراء ثوب أم لا وسواء كان لزوجته او اجنبية ويستوي في اعتبار اللـ اللامس والملموس وينقض الوضوء عند الشافعي مطلقا ولا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلقا فان قصد اللذة ولم يجدها فقولان مبنيان على الرفض ولا يشترط وجودها في القبلة على المشهور ومنها مس الذكر والمراعى فيه باطن الكـ والاصابع وقيل اللذة وينقض عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند ابي حنيفة مطلقا وفي مسته من وراء حائل خلاف ولا ينقض مس ذكر صبي خلافا للشافعي ولا بهيمة . ومنها مس المرأة فرجها وفيه ثلاث روايات فقيل ينقض وفاقاً للشافعي وعدمه وفاقا لابي حنيفة والفرق بين ان تلطف أم لا وأما من الدبر فلا ينقض خلافا لحمديس والشافعي وأما الانفاظ دون مذي ففيه قولان وأما الارتداد فينقض في المشهور وقيل لا ينقض وفاقا للشافعي • • الفصل الثاني في النواقض خارج المذهب ينقض القيء ، والقلس والرعاف ، والحجامة ، وخروج القيح عند ابي حنيفة وابن حنبل ، والقهقهة في الصلاة عند أبي حنيفة ، واكل لحوم الابل نيا او مطبوخا عند ابن حنبل ، واكل ما مست النار عند بعض السلف ثم أجمع على نسخه ، وحمل الميتة عند ابن حنبل ، وذبح البهائم عند الحسن البصري ولم يصح عنه ، ومس الانثيين عن عروة بن الزبير ومس عنه الابطين عند ابن عمر ولم يصح الباب الثالث في الاغتسال وفيه أربعة فصول (الفصل الاول) في أنواع الغسل وهو واجب وسنة ومستحب ، فالواجب : الجنابة والحيض والنفاس والاسلام . والسنئة الغسل للجمعة وأوجبــــــــه الظاهرية والعيدين وللاحرام بالحج ولدخول مكة وغسل الميت وقيل بوجوبه والمستحب الغسل للطواف والسعي بين الصفا والمروة وللوقوف بعرفة والمزدلفة والغسل من دم الاستحاضة واغتسال من غسل الميت (الفصل الثاني في فرائضه وهي خمسة : النية خلافا لابي حنيفة ، وتعميم البدن بالماء اجماعا ، والتدلك في المذهب خلافا لهم ، والفور مع الذكر والقدرة خلاقا لهما ، وتخليل اللحية وفاقا للشافعي وقيل سنئة (الفصل الثالث) في سننه وهي خمس : غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء والمضمضة والاستنشاق وأوجبهما في الغسل ابو حنيفة ومستح داخل الاذنين وتخليل شعر الرأس وقيل فضيلة وأوجبه الشافعي (الفصل الرابع) في فضائله وهي خمس : التسمية ، والغرف على الراس ثلاثا ، وتقديم الوضوء ، والبداءة بإزالة الاذى قبل الوضوء ، والبداءة بالاعالي • • ۲۲