46
الشامل لبهرام
ونحوه، وعلى المشهور يُنتفع به في غير مسجد وأكل، ولا يجوز استعمال شحم ميتة
وعذرة على الأشهر
(1)
وحرم - ولو لامرأة - استعمال إناء نقد اتفاقاً واقتناؤُه على الأصح، قال الباجي: لو حَرُمَ مُنِعَ بيعُه (۳)، وفيها : الجواز. ورُدّ بأن عينه تملك إجماعاً فصح بيعه.
.
ويحرم الاستئجار عليه، ولا غُرْمَ على من أتلف صَوْعَه على الأَوَّلِ لا الثاني. وفي إناءِ الجوهر قولان، ولو غشي ذهب ونحوه برصاص ونحوه أو موه رصاص ونحوه بذهب ونحوه فقولان، والأصح في مضبب وذي حَلْقَةٍ - كمرآة – المنع، وعن مالك: لا يعجبني الشرب فيه ولا النظر فيها.
ويحرم على الذَّكَرِ استعمالُ حَلْي ذهب أو فضة إلا في اتخاذ أنفٍ، أَو رَبْطِ سِنٌ لعُذْرٍ، وخاتم فضة - لا ما بعضه ذهبٌ وإِنْ قَل - وتحلية ) مصحف مُطلَقاً، وفِضَّةٍ في سَيْفِ، وكذلك ذهب عَلَى المَشهُورِ، وفي تحلية باقي آلة الحرب ومنطقة – المشهور المنع، وثالثها: يجوز فيما يُطَاعِنُ به ويُضارِبُ دون ما يُتَقَى به ويُتَحَرَّزُ.
ويجوز للنساء لباسُ الحَلْي مُطلَقاً ولو نعلا وما يتخذنه لشعورهن، وأزرار ثيابهن، فما في معنى اللباس، لا مكحلة ومجمرة وقفل صندوق وسرير ومقلمة.
(۱) في (ق۱): (المشهور).
(۲) المنتقى للباجي، كتاب الزكاة، ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر : ١٥٦/٣ ، ونصه: "وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله. ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير
مسألة من المدونة، ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها".
(۳) في (ح۱ ، ۲): (حلية).