27
۲۸
الشامل لبهرام
وقد وقفنا في «الشامل» على نصوص طويلة وأخرى قصيرة يأخذها المؤلف بنصها من مختصر ابن الحاجب ومختصر الشيخ خليل، ومن أمثلة ذلك: قال بهرام: «وكبيع نجش بأن يزيد ليغر، وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو سببه كابنه وعبده (۱)
وهذا النص بتصرف يسير هو نفس كلام ابن الحاجب في مختصره الفرعي حيث قال: ومنه: بيع النجش وهو أن يزيد ليغر، فإن وقع بدسه أو بعلمه، وقيل: أو بسببه كابنه وعبده» (۳). قال بهرام ولهم عارية الدلو والرشاء ونحوه .
وهذه الجملة هي نفسها عند ابن الحاجب لكن مع تغيير كلمة حوض بكلمة نحوه،
قال ابن الحاجب في جامع الأمهات ولهم عارية الدلو والرشاء والحوض»(4). قال بهرام في الشامل»: «كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى، لا إِنْ نَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ
قبله ()
وهذا الكلام نفسه كلام خليل: كَكُل آخِذِ مَالِ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى، لا إِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلَ قَبْلَه .
وقال بهرام في «الشامل»: «شرط كنس مرحاض أو مَرَمَّةٍ، وتطيين من أجرة وجبت لا إن لم تجب ولا من عند المكتري أو حميم أهل في حمام أو نورتهم ) .
(۱) انظر النص المحقق باب البيع : ٥٥٣/٢ . (۲) جامع الأمهات، ص: ٣٥١ .
(۳) انظر النص المحقق، باب الموات: ۸۰۷/۲ . (٤) جامع الأمهات، ص: ٤٤٧ .
(٥) انظر النص المحقق باب القراض: ٧٦٥/٢ . (٦) مختصر خليل، ص: ۱۷۹، طبعة دار الرشاد الحديثة.
(۷) انظر النص المحقق باب الإجارة: ۷۸۹/۲ .