7
C
أو شك أنه يكفيه ، أو تيقن أن الماء لا يكفيه ، فان قصر الزمن بني على ما فعل ، وإن طال أعاد الوضوء ، ومن فرق معتمداً مختاراً فحكمه حكم العاجز في الصورة الأخيرة ، فان قصر الزمن على ما فعل وإن طال أعاد الوضوء . هذا كله إذا كان المتعمد غير رافض للنية ، فأن رفضها أعاد استحضارها وأعاد الوضوء من جديد مطلقاً ، طال الزمن أو قصر
بماذا يعتبر الطول ؟
ج - يقدر الطول بجفاف العضو الأخير في الزمن المعتدل الذي لا حرارة فيه ولا برودة ولا شدة هواء. كما يعتبر باعتدال العضو وتوسطه بين الحرارة والبرودة خلافاً لعضو الشاب والشيخ الكبير المسن ، وباعتدال المكان بأن لا
يكون القطر حاراً كالحجاز ولا بارداً كبلاد الروم .
ج
-
-
تكلم على غسل الوجه ، وما هي حدود الوجه ؟
حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن فيمن لا لحية له ، أو منتهى اللحية فيمن له الحية ، وحده عرضاً من وتد الأذن إلى الوتد الآخر . فلا يدخل الوقدان في الوجه . ولا البياض الذي فوقهما ولا شعر الصدغين ويدخل في الوجه البياض الذي تحتهما . فيغسل وترة الأنف وهو الحاجز بين النقبتين » وأدارير الجبهة ) تكاميشها » وظاهر الشفتين وما غار من جفن أو جرح أو أثر جرح .
س - ما هو حكم الأصلع والأغم ؟ ج - لا يجب على الأصلع أن ينتهى في غسله إلى منابت شعره : بل يقف بالغسل عند الحد المعتاد الذى ينبت فيه الشعر . ويجب على الاعم أن يدخل في غسله الشعر الذى نزل عن منابت الشعر المعتاد
- هل يخالل شعر الوجه ؟
ج - إن كان الجلد يظهر من تحته بأن كان الشعر خفيفاً وجب تخليله
أن