6
س - أين تكون النية ؟ وما الذي ينويه المتوضيء ؟
ج - تكون عند ابتداء الوضوء بأن ينوي بقلبه واحداً من ثلاثة أشياء : (۱ رفع الحدث الأصغر (٢) أو استباحة ما منعه الحدث (۳) أو أداء فرض الوضوء والأولى ترك التلفظ بذلك. ولا بد في النية أن تكون جازمة فلا يكني أن يقول إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث
س - هل يضر ذهاب النية بعد إحضارها ؟
ج
إذا أحضر نيته عند أول الوضوء ثم ذهبت فلا يضر ذهابها أما إبطالها في أثناء الوضوء بأن يقول : أبطلت وضوئى فهو مضر ومبطل له ويجب عليه ابتداؤه فإن أبطالها بعد الفراغ من الوضوء فلا يضر وجاز أن
أن يصلي به
-
ما هو الدلك ؟ وما الذي يكره فيه ؟ ج - هو إمرار باطن الكف على العضو . ويستحب أن يكون مرة واحدة ويكره التشديد والتكرار . ولا يكفي الدلك بظاهر اليد . ويكفى ذلك في الغسل
س
وتجب
هي الموالاة : وهل تجب مطلقاً ؟ حقيقتها أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق
مع الذكر والقارة
،
س - ما هو حكم الناسي ، والعاجز ، والمتعمد لتفريق الاعضاء ؟ ج - من فرق بين أعضاء وضوئه ناسياً بني على ما فعل مطلقاً ، طال الزمن أو قصر بنية جديدة وجوبا ، ومن فرق عاجزاً ولم يكن مرتكبا لأسباب العجز ، بأن أعد من الماء ما يكفيه ، أو أراقه شخص ، أو غصبه ، أو أريق منه بغير اختياره ، أو أكره على التفريق ، أو قام به مانع لم يقدر معه على كمال وضوئه فحكمه حكم الناسي فيبنى على ما فعل مطلقاً من دون تجديد نية ، ومن فرق عاجزا مرتكبا لأسباب العجز ، بأن ظن الماء الذي أعده يكفيه
Y