← المكتبة ▭▭ صفحتان
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية - القروي
محمد العربي القروي فقه مالكي
A− A+
35
أن يكون الماء المطلوب محققى الوجود أو مظنونه أو مشكو كه فيلزمه طلبه بشرطين (1) أن يكون بعده أقل من ميلين (۲) وأن لا تحصل مشقة في الطلب - الثالثة : أن يكون الماء المطلوب محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه و كان بعيدا ميلين فأكثر ، أو كان في طلبه مشقة أو فوات رفقه ولو كان على أقل من ميلين ، فلا يجب عليه طلبه . س هل تؤدى الصلاة بالتيمم في أول الوقت أو وسطه أو آخره ؟ ج - المأمورون بالتيمم ثلاثة أنواع : يائس ، ومتردد ، وراج، فاليائس هو المتيقن عدم وجود الماء أو عدم لحوقه أو عدم زوال المانع الذي منعه من استعمال الماء أو الغالب على ظنه عدم ما ذكر . وحكمه أنه يندب له أن يتيمم ويؤدى الصلاة في أول الوقت المختار ، فان تيمم وصلى كما أمر ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته فلا إعادة عليه مطلقاً سواء وجد الماء الذي أيس منه أو غيره ، والمتردد في وجود الماء او لحوقه أو في زوال المانع وهو الشك يتيمم وسط الوقت المختار ندباً ، ومثل المتردد المريض الذي عدم مناولا ، والخائف من لص أو سبع لو ذهب لطلب الماء والمسجون ، فيندب لهم التيمم وسط الوقت ، والراجي وجود الماء أو الحوقه أو زوال المانع – وهو الظان الذي غلب على ظه - يتيمم آخر الوقت المختار ندبا . ولا يجوز لواحد من الآيس والمتردد والراجي تأخير الصلاة للوقت الضروري. وهذا التقسيم في الوقت مشروط بشرطين : (۱) أن يكون الوقت هو الوقت المختار ، فاذا دخل الوقت الضرورى فلا تقسيم فيه بين الأول والوسط والآخر بالنسبة للأفراد الثلاثة ( ۲ ) وأن لا تكون الصلاة صلاة المغرب فان كانت المغرب فلا تقسيم أيضاً لأنه لا امتداد لوقتها . كم هم المتيممون الذين يعيدون صلاتهم ندباً ومن هم ؟ ج - الذين يعيدون صلاتهم التى أدوها بالتيمم في الوقت المختار سبعة : الأول من وجد الماء الذي فتش عليه في مسافة دون الميلين بعينه قريباً منه دون ٣٦