34
كما تقدم - لكن إن قدم على هاته المذكورات الفرض أو النفل المقصود بالتيمم صح الجميع ، وإن قدمها على النفل المقصود صحت وصح النفل . وإن قدمها على الفرض المقصود صحت ولم يصح الفرض ( * )
س - كم يفعل من فرض بالتيمم الواحد ؟
ج
-
يصح
أداء فرضين بتيمم واحد وإن قصدهما المتيمم ، فيصح
الأول ويبطل التاني ولو كانت الصلاة الثانية مشتركة مع الأولى في الوقت
كالعصر
الظهر وكالعشاء مع
إعادة التيمم للفرض الثاني
•
المغرب ولو كان المتيمم مريضا يشق عليه مع
هل يجب شراء الماء للوضوء ؟
يجب على المكلف الذي لم يجد ماء لطهارته أن يشتريه بالثمن المعتاد ج في ذلك المحل ، ولو كان الثمن في ذمته بأن يشتريه بثمن إلى أجل معلوم بشرطين (۱) أن يكون غنياً ببلده أو يترجى الوفاء ببيع شيء أو استخلاص دين أو نحو ذلك ( ۲ ) وأن لا يحتاج لذلك الثمن في مصارفه ، فان اختل شرط من هذين جاز له التيمم ولم يطالب بشراء الماء، كما لا يطالب بذلك إذا كان الثمن زائدا على المعتاد ولو كان المشترى غنياً
هل يجب قبول هبة الماء واقتراضه ؟ س
ج - يجب قبول هبة الماء إذا وهب له لأجل التطهر كما يلزمه أن يقترضه بشرط أن يرجو الوفاء بارجاع مثله لصاحبه. ويجب عليه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء
س - هل يجب أن يطلب الماء في كل حالة ؟
ج
-
لهذه المسألة ثلاث صور : الأولى - أن يكون الماء المطلوب للوضوء محقق العدم في المكان المطلوب منه أو مظنون العدم فلا يجب على المكلف طلبه مطلقاً سواء كان الماء على بعد ميلين أم لا ، وسواء كان في مشقة أم لا الثانية
() نقل العلامة الصاوي من مجموع شيخه لمن تقدم . المصحف أو القراءة التي لا تخل بالموالاة مس لا يضر فيصح الفرض بعدها .