← المكتبة ▭▭ صفحتان
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية - القروي
محمد العربي القروي فقه مالكي
A− A+
31
إن تذكر الجنابة بنية رفع الأكبر ، ولا يعيد أعضاء الوضوء ، ويصح الجمع في النية بين الغسل الواجب والنفل بخلاف نيابة النفل عن الجنابة فلا يصح واحد منهما ( ويندب) للجنب عند النوم الوضوء ولا ينقضه إلا الجماع ، ولا يندب له التيمم ، وحكم الترك في الغسل هو حكم الترك في الوضوء إلا من ترك لمعة وتزكرها بالقرب فعليه أن يأتي بها وحدها وموجباته) أربعة : خروج المني بلذة معتادة ، ومغيب الحشفة ، والحيض والنفاس . ومن شك في بلل. مني أو مذي وجب عليه الاغتسال ، إن تردد بين ثلاثة فلا شيء عليه ، وأعاد الصلاة من آخر نومه من لم يدر وقت خروج المني ، ويندب الغسل الصغير جامع صغيرة أو بالغة ، وإذا جامع البالغ صغيرة وجب عليه الغسل وندب للصغيرة ، ولو جامع الصغير المتوضىء وصلى صحت صلاته ، وشروطه شروط الوضوء بأقسامها الثلاثة وموانع الأكبر هي موانع الأصغر بزيادة مانعين : قراءة القرآن إلا للحائض والنفساء أو كان يسيراً للتعوذ أو الرقيا أو الاستدلال على حكم ، ودخول المسجد ولو مجتازاً . هو ما هي حقيقته ؟ التيمم ج - طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية س - من هم الأفراد الذي يباح لهم التيمم ؟ ج – سبعة ، وهم : الأول - فاقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل بأن لم يجد ماء أصلا ، أو وجد ماء لا يكفيه الثاني : فاقد القدرة على استعمال الماء وهو شامل للمكره والمربوط بقرب الماء والخائف على نفسه من سبع می أو أو لص - الثالث : من خاف باستعمال الماء حدوث مرض من نزلة أو نحو ذلك . أو خاف زيادة مرضه أو تأخر برئه ، ويعرف ذلك بالعادة أو باخبار طبيب عارف - الرابع : من خاف عطش حيوان محترم شرعاً من آدم أو غيره ولو كلباً للصيد والحراسة ، والمراد بالخوف الاعتقاد أو الظن بأن ۳۲