← المكتبة ▭▭ صفحتان
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب - خليل - ت نجيب
_ فقه مالكي
A− A+
27
.. كتاب الطهارة ۲۷ أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، وذلك لا ينافي أن يكونوا في المحشر على صورتهم في الدنيا، وكذلك القول في أهل النار. انتهى. وقال ابن وهب: الجميعُ طاهر بناءً على أن الحياة لا تحله كالشعر، وقيل بطهارة طرف القرنِ دون أصله. وقوله : (وَكَذَلِكَ نَابُ الفيل ففيه الثلاثة، وكأنه إنما أفرده لاختصاصه بالطهارة بالسلق، وإلا فهو قرن، وليس القول خاصاً به بل هو عام، حكى الباجي والتلمساني عن ابن وهب أنه إذا سلقت عظام الميتة جاز بيعها، وكأنه يرى السلق هنا كالدباغ في الجلد. وما ذكره المصنف في ناب الفيل من أنه نجس - هو كقول ابن بشير: المشهور أنه لا يستعمل ولا يُتَّجَرُ فيه. وفي المدونة : وكره الادّهان في ناب الفيل. اللهم إلا أن تكون الكراهة محمولة على التحريم. [1/٥] وفي الرسالة: وكُره الانتفاع بأنياب الفيل، وقد اختلف في ذلك. فرع فإذا ذُكِّيّ الفيل فقال أبو بكر الأبهري: يُنتفع بجلده وعظمه من غير دبغ كجلود السباع وعظامها. وَالرِّيسُ شَبِيهُ الشَّعَرِ كَالشَّعَرِ، وَشَبِيهُ الْعَظمِ كَالْعَظمِ وَمَا بَعْدَ فَعَلَى الْقَوْلَ والريش ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فشبيه العظم حكمه حكم العظم. قال ابن شاس: حكم الريش الطهارة في شبيه الشعر، وأما ما فيه من شبه العظم فما أصله الدم والرطوبة - كالعظم، وما بَعْدَه فعلى القولين وشبيه الشعر هو الرُّغْبُ المكتنف للقَصَبَةِ. وقوله : (وَمَا بَعْدَ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ أَي: المتقدمين في أطراف القرون.