← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض - ط ابن حزم 01-04
عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل فقه مالكي
A− A+
47
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٤٧ الناس، وهو ما ارتفع من الأرض. وقد يقال أيضاً في إزالة ذلك بالأحجار، وجاء في الحديث وقيل سمي استنجاء من قولهم: نجوت العود إذا ، وهو الخلاص من الشيء، وإذا زال(۲) ذلك عنه قشرته. وقيل من فقد تخلص منه (۳) النجا (١) ، وسمي استجماراً من الجمار، وهي الحجارة الصغار التي يزال بها (٤). وقيل من الاستجمار بالبخور والجمر ؛ لأنه يطيب الموضع كما يطيبه البخور. أيضاً استطابة وفاعله مطيب ومستطيب ؛ لتطييبه الموضع بإزالة وسمي الأذى عنه. ، والإحليل بكسر الهمزة : ثقب الذكر من حيث يخرج البول. وقوله (ه): «من استنجى بالحجارة وتوضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى يجزئه (٦)»، يريد موضع الحدث. وقد تنوزع هل يكون ذلك فيما عدا (۷) موضع الاستنجاء (۸) ؟ فأكثر أجوبة الأمهات على أنه فيما يختص بموضع النجو لا فيما عداه. ولابن القاسم خلافه (۹) ، وإليه نحا أبو عمران. (1) كذا كتب في النسخ دون مد ولم أجد هذه الصيغة المصدرية! ولعل هذا من إغفال كتابة الهمز آخر الكلمة كما هو (۲) في ع وم ول: أزال. وهو وارد. (۳) انظر اللسان نجو. (٤) اللسان : جمر. (0) المدونة : ۲/۸/۱ (٦) في ق: تجزئه صلاته، وهو (۷) «عدا» هنا : فعل ماض. ملاحظ. الطبعتين. (۸) روى العتبي في سماع ابن القاسم هذه المسألة وقال فيها: «لا يعيد شيئاً مما صلى به لا في وقت ولا في غيره». قال ابن رشد: هذا كله ما لم يَعْدُ ذلك المخرج، فإن عدا المخرج بكثير أعاد في الوقت») (البيان: ٥٤/١ - ٥٥). (۹) قال الباجي : روى عيسى بن دينار عن أبي حازم أن ذلك يختص بالمخرج وما لابد منه، وهذا الذي يحكيه أصحابنا العراقيون عن مالك ، وروى ابن القاسم عن مالك أنه لم يسمعه =