← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض - ط ابن حزم 01-04
عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل فقه مالكي
A− A+
38
معا (٢) ۳۸ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (۳) (1) أي بقيتها من خبز أكلت منه. ومن رواه بالخبز - بالفتح - أراد بالعجين شربت منه وفي اختصار الأسدية لابن عبدالحكم ولا بأس بسؤر الفأرة في الخُبز (٤). وذهب بعضهم إلى تصحيح رواية الفتح؛ إذ الماء (0) يدفع عن نفسه بخلاف غيره وهذا خلاف ما في الكتاب من التفريق بين الطعام والماء مما ولغ فيه ما يأكل الجيف (٦) وعكسه. والروايتان صحيحتان. وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: وكان يضعفه (۷)، تنوزع في هذا الضمير كثيراً؛ فقيل (۸) : أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد (۱) في ق ول: أراد به. (۲) كذا في زوق، وفي خوس وم والتقييد : ۱۷/۱ من ماء، وأصلح كذلك في ع. ذكر عبدالحق في التهذيب ۱۰/۱ب عن أبي عمران قال فمن فتحها أراد أنه يجوز أن يعجن بالماء الذي شربت منه وقال ابن رشد في المقدمات ۹۱/۱: يريد ما عجن (۳) بالماء الذي شربت فيه (كذا). سمی المؤلف من بني عبد الحكم ممن اختصر الأسدية محمد بن عبدالله بن عبدالحكم في معرض حديثه عن الأسدية في المدارك : ٢٩٩/٣ ولم يذكر ذلك له أثناء في ترجمته لكن ذكر له اختصار كتب أشهب وكتاب ،مجالسه، وكتابه الذي زاد فيه على مختصر أبيه. وأبوه من شيوخه مع أشهب وابن القاسم والشافعي، وكان أبوه أوصاه بصحبته فكان ربما اختار قوله إذا قوي دليله توفي : ٢٦٨ (انظر المدارك : 101/2 ١٦٠ والتهذيب : ٢٣٢/٩). (٤) في هامش ز بعد أن ضبط الخبز في المتن بضم الخاء، قال: بضمة مقصودة، بخط المؤلف» ونقله ابن يونس في الجامع : ١٦/١ : ولا بأس بسؤر الفأرة بالخبز». (٥) نسب عبد الحق هذا لبعض شيوخه ثم غلطه (التهذيب : ۱/ ۱۰ ب). (٦) المدونة : ١/ ٥ . (۷) :نصه قلت: هل كان مالك يقول : يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء ؟ قال : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، قال : وكأنه كان یری أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع، وكان يقول : إن كان يغسل ففي الماء ،وحده وكان يضعفه، وقال: يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه (المدونة : ١/ ٥). (۸) القائل أبو جعفر الأبهري، كما في الجامع : ١٣/١.