← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض - ط ابن حزم 01-04
عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل فقه مالكي
A− A+
22
۲۲ (٤) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (۳) بالتيمم - وهو من أقسام الطهارة وليس فيه تحسين ظاهر - فمعناه المراد به استباحة الطاعة المشترط (۱) فيها الطهارة، أو (رفع) (۲) الحدث الموجب لها، فهو (4) في معنى التنظيف والتحسين وشرع عند تعذر الماء بدلاً(٥) منه (٦) ، لئلا تطول المدة بعادمه وتركن النفس إلى الدعة بتركه، فيصعب عليها الرجوع إلى مكرر ) الطهارة. (۸) (V) التوقيت في الوضوء : هو التقدير ؛ مأخوذ من الوقت، وهو المقدار من الزمان ومعنى هل وقت مالك في الوضوء؟(۹) ، أي هل قدر فيه مالك عدداً يقتصر عليه ويوقف عنده هذا هو الصواب لا قول من قال من الشيوخ معناه أوجب من قوله تعالى: كتبا موقوتا (١٠) ، أي فرضاً (۱۱) لازماً على أحد الأقوال ويندفع الاعتراض بما قلناه عن قوله: (۱) في ق وم: المشترطة. (۲) سقط من حوم، وفي ل ورفع. (۳) نقل عبدالحق الصقلي في تهذيب الطالب: ٢٥/١ عن القاضي عبدالوهاب أن التيمم : عندنا طهارة على الحقيقة . . . . . (٤) في ق : فهي. والضمير يعود على التيمم. (٥) في كل النسخ سوى ز وبدلا. والظاهر ما في ز. (٦) نقل عبدالحق في التهذيب أيضاً : ۲۰/۱ أن إطلاق عبدالوهاب اسم البدل على التيمم عبارة غيره من أهل المذهب، وذكر عن بعض المتأخرين من أهل مذهبنا أنه قال : لا أقول إن التيمم بدل، وإنما أقول إنه عبارة كذا ولعله : عبادة مستأنفة، وأراه إنما قال ذلك لأن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده في كل الأحوال، والتيمم فلا (كذا) يقوم مقام الطهارة بالماء، ولا يسد مسدها في كل الأحوال؛ لأنه لا يصلى به صلوات، ولا يرفع حدثاً، ، فهو بخلاف الطهارة بالماء وإن كان يستباح به الصلاة. . . ». وقد تعقب المازري هذا المنتقد وانتصر للقاضي عبدالوهاب. انظر) شرح التلقين : ۱۲۳/۱). وانظر ما عزاه المؤلف في المدارك : ٧٧/٧ لابن خويز منداد أن من شواذه أن التيمم يرفع الحدث. وقال الحطاب في مواهب الجليل ٤٤/١ : المشهور أن التيمم لا يرفع الحدث. (۷) في م ول بعبادته. ولعله تصحيف. (۸) في غير ز : متكرر. (۹) المدونة : ١/٢/١. (يعني) السطر الأول من أعلى من الصفحة الثانية من المجلد الأول). ( ۱۰ ) النساء : ١٠٣. (۱۱) في ح: قضاء.