← المكتبة ▭▭ صفحتان
التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ط العلمية -غيرملون
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي فقه مالكي
A− A+
40
كتاب الصلاة ، 41 الظهر فأما المسافر ينسى في سفره الظهر والعصر فيذكرهما بعد دخول الحضر، فإن كان قدومه بقدر خمس ركعات فأكثر صلاهما ،تامَّتين وإن كان دون ذلك صلى الظهر مقصورة لفوات ،وقتها والعصر تامة لبقاء ،وقتها، وإن سافر وقد نسي والعصر وكان عليه وقت أن فارق الحضر من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما مقصورتين لإدراكه وقتها وهو مسافر، فإن كان دون ذلك صلى الظهر تامة قضاء، وصلى العصر مقصورة لبقاء ،وقتها وكذلك القول في المغرب والعشاء . باب في ذكر الأذان والإقامة هما سُنتان غير واجبتين، وسُنَّة الأذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد، والإقامة أهبة للصلاة في الجماعة، والانفراد، والأذان في الصبح تسع عشرة كلمة، وغيرها سبع عشرة ،كلمة وحكاية لفظ في غير الصبح الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وفي الصبح يزيد بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولفظ الإقامة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله . ولا يُؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح والتوجه إلى القبلة في الأذان حسن، والأفضل أن يؤذن متطهرا، ولا يُؤذن لنافلة، ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز. باب العمل في الصلاة والصلاة مشتملة على فروض وسُنن وفضائل فالفروض ضربان + منفصلة، ومتصلة . فالمنفصلة نوعان: متقدم، ومصاحب، فمن فروضها الطهارة من الحدث وإزالة النجاسة، وستر العورة، فهذه هي المنفصلة وأما المتصلة : فاستقبال القبلة، والنيَّة، والترتيب في الأداء، ونريد بالانفصال جواز تقديم فعلها، وأنها مكتفية بنفسها، وذلك يتم في الطهارة وستر العورة. وأما استقبال القبلة والنيَّة فمصاحبان لا حكم لهما إلا بإضافتهما إلى الصلاة، ومن هذه الفروض ما هو مفروض على الإطلاق ولا تصح الصلاة مع تركه على وجه، وهو الطهارة من الحدث، والصحيح من مذهبنا أنه إذا عدم الماء والصعيد لم يصل حتى يجد أحدهما، وقد قيل : إنه يصلي إذا لم يجدهما . ثم إذا وجده بعد انقضاء الوقت فهل يلزمه القضاء أو لا يلزمه، نظر آخر.