16
كتاب الطهارة
الطهارة من الحدث فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة، وهي ثلاثة أنواع: وضوء، وغُسل، وبدل منها عند تعذرِهما وهو التيمم.
فأما الوضوء ففي ثمانية مواضع وهي الوجه وداخل الفم، وداخل الأنف، وما بين الصدغ والأذن واليدان إلى آخر المرفقين والرأس والأذنان، ظاهرهما وباطنهما والرجلان إلى آخر الكعبين.
وطهارته نوعان: غسل ومسح فالمسح بالرأس، والأذنين، والغسل فيما عداها وأحكامه ثلاثة أنواع فرض، وسُنَّة، وفضيلة.
ففروضه ستة وهي: النيَّة، وغسل الوجه كله، وغسل اليدين إلى آخر المرفقين والمسح بالرأس كله، وغسل الرّجلين إلى الكعبين وما به يفعل ذلك، وهو الماء المطلق. وسُننه سبع وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن، ومسح داخل
سم
الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا
كتاب الطهارة
1 - قوله ) : وهذا عندنا من شرط كونه غسلاً.
هو منه إشارة إلى أن الغسل لا يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا كان معه
كلام العرب : غسلتنا السماء .
(1) ص: 53 من ط دار الفكر بتحقيق محمد ثالث سعيد الغاني . م
دَلْكُ،
إذ
من