← المكتبة ▭▭ صفحتان
التبصرة - اللخمي ت نجيب - ط قطر 01-14
علي بن محمد اللخمي أبو الحسن فقه مالكي
A− A+
9
النصرة (ب) ب الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة). فالفرض للغسل والوضوء مرة مرة؛ لقول الله : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله: ﴿فَاطْهَرُوا ، و حَتَّى تَغْتَسِلُوا، و حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فورد الأمر في جميع ذلك على صيغة واحدة، فلم يلزم بمجرد الأمر لقوله تعالى في الغسل والطهر - إلا مرة واحدة، وكذلك الوضوء. Pa) وقد أنكر النبي / على السائل عن الحج: هل هو في كل عام فأخبر أن الفرض مرة (۳) ، وأنه كان يكتفي في ذلك بما ورد فيه عن السؤال، والرجوع في ذلك إلى إخبار ) النبي الله أن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة، ) أولى من الاحتجاج بقول من أنكر عليه سؤاله، وأخبره أن سؤاله وقع غير موقعه. وأما ما قيل: إن الفرض في الوضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة فغلط؛ لحديث أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، وإن أمَّته كانت على خلاف ذلك تلتزم الواجب فتصلي الصلوات بوضوء واحد، وأنه كان يفعل ذلك للفضيلة ، وإنما سأله عمر عن مخالفته لعادته (٦) ، عمر عن مخالفته لعادته، ولحديث سويد (۱) زاد في (ر) : ( فإنه يغتسل، وإن كانت الطهارة للأول لم تنتقض). (٢) أخرجه مسلم ،٩٧٥/٢ في باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج، برقم .(۱۳۳۷) (۳) زاد في (ر): (في العمر). ، (٤) قوله : ( عن السؤال ... إلى إخبار ) ساقط من (ر). (٥) سبق تخريجه، ص: ٥ . (٦) في (ر) (العادة)، وسؤال عمر له أخرجه مسلم (۲۳۲۱ ، في باب جواز الصلوات كلها