← المكتبة ▭▭ صفحتان
التبصرة - اللخمي ت نجيب - ط قطر 01-14
علي بن محمد اللخمي أبو الحسن فقه مالكي
A− A+
8
كتاب الطهارة ٩ وأجاز مالك في المدونة أن يتوضأ مرة إذا أسبغ. وقال أيضاً: لا أحب الواحدة إلا من العالم (۳)، وقال (۳) في سماع أشهب: الوضوء مرتان مرتان وثلاث ثلاث، وقيل له: فالواحدة؟ قال : لا (٤) . وقال في «مختصر ابن عبد الحكم»: لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمتا (). وهذا احتياط ) وحماية؛ لأنّ العامي إذا رأى من يُقتدى به يتوضأ مرة مرة، فعل مثل ذلك وقد لا يحسن الإسباغ بمرة ) فيوقعه فيما لا تجزئ الصلاة به، وإن لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية، كان بعض الثانية فرضًا وهو إسباغ ما عجز عن الأولى وبعضها فضيلة ) وهو ما تكرر منها على الموضع الذي أسبغ أولاً، وله أن يأتي برابعة يخص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة، ولا يعم في الرابعة فيدخل في النهي. والفرض في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس مرة واحدة)، ولا فضيلة في تكراره عقيب الغسل، ولا عند كل صلاة، وهو في ذلك بخلاف الوضوء، إلا ما وردت به السنة في الاغتسال للجمعة والعيدين، وما قيل في (۱) انظر: المدونة: ۱/ ۱۱۳ (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳۱/۱ (۳) في (ر): (أجاز). (٤) ذكره في الواضحة من رواية مطرف عن مالك انظر: الواضحة في السنن، ص: ٨٦. (٥) انظر: الاستذكار لابن عبد البر : ١/ ١٢٥ . (٦) في (ر): (احتياطاً). (۷) في (ر): (مرة). (۸) قوله : ( كان بعض الثانية ... فضيلة) ساقط من (ر) . (۹) قوله: (واحدة) ساقط من (ر) .