← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
47
قال ابن القاسم عن مالك في المدوّنة (۱) : إنّما يغسل مَخْرج الأذى فقط من البول والغائط . . وقال عنه ابن عبد الحكم (۲) : مَنِ اسْتَنْجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فَلْيُعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه . وفي المُسْتَخْرَجَة (۳) : لأشهب عن مالك أنّه سُئِلَ عن الاستنجاء بالرؤث والحممة ، فقال : ما سمعتُ فيه بنهي عام، فقيل له : أفتَرَى به بأساً؟ قال : ما أَرَاه. وكذلك ذكَرَ ابنُ عبدوس قال ابن حبيب ما سوى ذلك (٦) قال أصبغ (V) (0) (٤) مالك . عن كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والرؤث، ويَسْتَحِبُّ : ومَن استجمر بعُودٍ أو فخم، وهي الحُمَمَةُ، أو بخِرَقِ أعاد الصلاة في الوقت، ووَقْتُه وقْتُ الصَّلاةِ المَفْرُوضَةِ . وعن ابن نافع : إن ترك الاستنجاء بالعظم والرّؤث اسْتِحْبَابا ال .... لما . وقال محمد بن عبد الحكم : مَنِ اسْتنجى بِمَا نُهِي عنه فصلاته باطلة (۸) إِنْ صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي . قال ابن حبيب (۱) المدونة، ۸/۱ (۹) : (ق ۱۳ (أ) ول . ا ] بِمَا نُهي عنه أجزأه ورخصه (۲) انظر النوادر والزيادات ، ٢٥/١ : قال في المختصر : لا يستنجي بيمينه . (۳) البيان والتحصيل، ۰/۱ وفيه : وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة ، فقال . » (٤) انظر النوادر والزيادات ۲۳/۱ وفيها : قال في المجموعة في الروث والحممة ما سمعتُ فيه بنهي عام، وقد سمعتُ ما يقال : وأمّا في علمي فما أرى به بأساً». (٥) الواضحة ، ٢٢٦ (۲۳) (ب)، وكذا عند ابن عبد البر . (٦) في الواضحة، ٢٢٦ ق ۲۳ ب): يستخف سوى ذلك. كذا أيضاً في مواهب ص الجليل، ۲۸۸/۱ . (۷) انظر النوادر والزيادات، ٢٣/١ - ٢٤ . (۸) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين. (۹) نص المسألة في الواضحة ، ٢٢٦ ق ۲۳ ب) : وَمَنْ جهل فاستنجى بما نهي عنه أو = ٤٩