47
قال ابن القاسم عن مالك في المدوّنة (۱) : إنّما يغسل مَخْرج الأذى فقط
من البول والغائط .
.
وقال عنه ابن عبد الحكم (۲) : مَنِ اسْتَنْجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فَلْيُعد في الوقت، ولا يستنجي
أحد بيمينه .
وفي المُسْتَخْرَجَة (۳) : لأشهب عن مالك أنّه سُئِلَ عن الاستنجاء بالرؤث والحممة ، فقال : ما سمعتُ فيه بنهي عام، فقيل له : أفتَرَى به بأساً؟ قال : ما أَرَاه.
وكذلك ذكَرَ ابنُ عبدوس
قال ابن حبيب ما سوى ذلك (٦)
قال أصبغ
(V)
(0)
(٤)
مالك .
عن
كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والرؤث، ويَسْتَحِبُّ
: ومَن استجمر بعُودٍ أو فخم، وهي الحُمَمَةُ، أو بخِرَقِ أعاد
الصلاة في الوقت، ووَقْتُه وقْتُ الصَّلاةِ المَفْرُوضَةِ . وعن ابن نافع : إن ترك الاستنجاء بالعظم والرّؤث اسْتِحْبَابا ال .... لما . وقال محمد بن عبد الحكم : مَنِ اسْتنجى بِمَا نُهِي عنه فصلاته باطلة (۸) إِنْ
صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي .
قال ابن حبيب
(۱) المدونة، ۸/۱
(۹) : (ق ۱۳ (أ) ول . ا
] بِمَا نُهي عنه أجزأه ورخصه
(۲) انظر النوادر والزيادات ، ٢٥/١ : قال في المختصر : لا يستنجي بيمينه .
(۳) البيان والتحصيل، ۰/۱ وفيه : وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة ، فقال . » (٤) انظر النوادر والزيادات ۲۳/۱ وفيها : قال في المجموعة في الروث والحممة ما سمعتُ فيه بنهي عام، وقد سمعتُ ما يقال : وأمّا في علمي فما أرى به بأساً».
(٥) الواضحة ، ٢٢٦ (۲۳) (ب)، وكذا عند ابن عبد البر .
(٦) في الواضحة، ٢٢٦ ق ۲۳ ب): يستخف سوى ذلك. كذا أيضاً في مواهب
ص
الجليل، ۲۸۸/۱ .
(۷) انظر النوادر والزيادات، ٢٣/١ - ٢٤ .
(۸) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين.
(۹) نص المسألة في الواضحة ، ٢٢٦ ق ۲۳ ب) : وَمَنْ جهل فاستنجى بما نهي عنه أو =
٤٩