← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
46
تحته الماء : عليه إعادة الوضوء والصلاة. وقال ابن كنانة : إن كان يسيراً فلا يضره ذلك مسألة وقال محمد بن عبد الحكم : ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار ، ومَنْ : فرق وضوءه ناسياً عنده أجزأه . قال : ولو كانت المتابعةُ مِنْ شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسياً يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلّم في الصلاة ناسياً وبالإفطار في شهري التتابع ناسياً، لم يَخْتَلِفُوا في أنّه لا يجوز المسْحُ على العمامة ، فإِنْ مَسَحَ عليها أحد عامداً أو جاهلاً . فقال سحنون : يَبْتديء الوضوء مِنْ أَوّله . وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة : إِنْ فَعَل ذلك سهواً أو جاهلاً فليمسح برأسه ويُعِيدُ الصلاة. في الاستنجاء ذكر ابن عبد الحكم عن مالك(1) : لا (ق (۱۲) ب) يُسْتَنْجَى بعظم ولا . بروث، وَيُسْتَحَبُّ الحجارة . (۲) قال ابن القاسم في المدوّنة عن مالك : مَنْ تغوّط واستنجى بالحجارة، ثمّ. توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه ، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو مَعْنَى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء . وذكر أبو الفرج عن مالك : فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا رؤث للغائط والبول . (۱) في البيان والتحصيل ٥٥/١ : سمعت مالكاً يكره أن يستنجى بالعظم والرؤث . (۲) المدونة ٨/١. ٤٨