44
والصَّلاة، قال : ثم رَجَعَ فقال : لا إعادةً عليه في الصلاة .
وقال ابن
الصلاة . عليه في
(۱)
إذا نكس وضوءه جاهلاً أو عامداً وصلّى فلا إعادة
وقال ابن حبيب : إذا نكس وضوءه جاهلاً (ق) ۱۱ ب) أو عامداً وصَلَّى فلا إعادة عليه في الصلاة كان ذلك مِنْ مَسْنُونِ الوضوء أو من مفروضه كان عالماً بخطئه أو [ جاهلاً (؟)] به .
قال (۲) : وأما النسيان في الوضوء فإن كان ناسياً فلا شيء عليه من تنكيس المَسْئُونِ، وأَما المَفْروض فعليه إعادة ذلك الشيء وما بعده مثل أن يقدّم الرأس على الذراعين فإنّه يُعِيدُ مسح الرأس وما بعد ذلك .
.
قال (۳) : وقد قال ابن القاسم: إن كان بالحضرة أصلح وضوءه فأخر ما . قدم وغسل ما بعده، وإن كان قد تطاول ذلك غسل ما نسي وحده .
قال ابن
(٤) : ولا يعجبني ذلك، لأنه إذا فعل ذلك فقد أخر مِنَ.
(۱) قال في لفظه في باب العمل في النسيان في الوضوء من الواضحة ، ۱۸۰ - ۱۸۱ (ق ۹ أ) : قال عبد الملك : مَنْ نسي أو جهل فنكس وضوءه لم يتابعه على الفريضة والسنة، مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض ، أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهد، أو يغسل . رجليه قبل أن يمسح رأسه، ثمّ صلّى صلاته مجزية لا إعادة عليه لها لا في وقت ولا في غيره، غير أنه إنْ كان فعل ذلك متعمّداً جاهلاً بصوابه أو عالماً بخطئه فعليه ابتداء وضوءه لما كان يستقبل كان ذلك في مسنون الوضوء، أو في مفروضه». أنظر أيضاً: النوادر والزيادات ، ٣٢/١ . (۲) الواضحة، ۱۸۱ (ق ۹ أ) قال بلفظه : « . . . وليس عليه أن يبتدئه ولا يصلح منه شيئاً لأنه صار في تقديمه ما قدم من مسنون الوضوء أو تأخيره كأنه كان نسيه ثمّ ذكره، فإنّما . يأخذ الماء به وحده . . وإذا كان تقديمه ما قدم من وضوءه أو تأخيره إنما وقع في مفروض الوضوء فلا بد له ... الخ .
(۳) الاستذكار، ۲ ، الرقم ۱۳۸۵ : عن ابن حبيب عن ابن القاسم . (٤) الواضحة ، ۱۸۲ (ق ۹ (ب) وفيها قال عبد الملك : وهذا خطأ [...] سل(؟) ما بعده لأنه إذا اقتصر على تقديم ما أخر أو تأخير ما قدّم فقط، ولا يغسل ما بعده لا بد له من
أن يكون قد تقدم من وضوءه ما ينبغي أن يكون بعد هذا».
٤٦