← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر فقه عام
A− A+
43
قال أبوبكر : الذي يوجب الاغتسال خروج الماء الدافق من ذكر الرجل وقبل المرأة في اليقظة والنوم بجماع وغير ،جماع والتقاء الختانين. ويجب على الحائض وعلى النفساء الاغتسال عند طهرهما من الحيض والنفاس. ويجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. وغسل الميت المسلم واجب على من علم بموته. باب ذكر الآنية (۲) نا أبو ميسرة (۱) قال: نا عبد الأعلى ووهب بن بقيه قالا: نا خالد (٤) عن ٢٠٩/١، رقم (۱۲۲) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها باب في المرأة ترى في منامها مايرى الرجل ۱۹۷/۱ ، رقم (٦٠٠) ، والبيهقي في الطهارة باب المرأة ترى في منامها مايرى الرجل ١٦٧/١، ١٦٨ ، وأحمد ،۲۹۲/۷ ، ۳۰۲ ، ۳۰۶، ۳۰۸ ، والحميدي ١٤٣/١، رقم (٢٩٨)، ومالك في الطهارة باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ٥١/١، ٥٢، وعبدالرزاق في الطهارة باب احتلام المرأة ،۲۸۳/۱ ، ۲۸٤۹ ، رقم (۱۰۹٤) ، وابن أبي شيبة في الطهارات: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ٨٠/١. (1) لم أعثر على ترجمته. (۲) هو عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي ،مولاهم أبو يحيى البصري، المعروف بالنرسي. قال الدارقطني وابن قانع : (ثقة)، وقال النسائي : ليس به بأس)، وقال الحافظ بن حجر: لابأس به، من كبار العاشرة). توفي سنة ٢٣٦هـ، وقيل: بعدها بعام. الثقات ٤٠٩/٨ ، التاريخ الكبير ،٧٤/٦ ، تهذيب الكمال ص ٧٥٩، ٧٦٠، تهذيب التهذيب ٩٣/٦، ٩٤ ، الكاشف ،٢ /١٣٠، التقريب ٠٤٦٤/١ (۳) هو وهب بن بقية بن عثمان بن شابور بن عبيد بن آدم بن زياد، أبو محمد، الواسطي، المعروف بوهبان قال ابن معين : (ثقة، إلا أنه سمع وهو صغير)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر (ثقة من العاشرة). توفي سنة ٢٣٩هـ. الثقات ،۲۲۹/۹ ، التاريخ الكبير ۱۷۰/۸ ، تهذيب الكمال ص ١٤٧٧ ، تهذيب التهذيب ١٥٩/١١، ١٦٠، التقريب ٣٣٧/٢ الخلاصة ص ٤١٨. (٤) هو خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحان المزني ،مولاهم أبو الهيثم و أبو محمد، الواسطي. قال النسائي : (ثقة)، وقال الترمذي: (ثقة حافظ)، وقال أبو حاتم: (ثقة، صحيح الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة ثبت من الثامنة). توفي سنة ١٨٢هـ. الجرح والتعديل ٣٤٠/٣، ٣٤١ ، التاريخ الكبير ١٦٠/٣، تهذيب الكمال التهذيب ١٠٠/٣، ١٠١ ، الكاشف ٢٠٥/١، التقريب ٠٢١٥/١ 6 و يقال: ص ٣٥٧، تهذيب