40
حبيش
(۱) قال: أتيت صفوان بن عسال (۲) اسأله عن المسح، فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن
من نوم وغائط وبول) (۳)
قال أبو بكر: الذي يوجب الوضوء خروج الغائط والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة والمذي والنوم وإن قل على أي حال كان النوم (٤)، وملامسة
(۱) هو زر بن حبيش بن حباشه بن أوس الأسدي، أبو مريم ويقال: أبو مطرف، مخضرم، أدرك الجاهلية. قال ابن معين والعجلي : (ثقة)، وقال ابن سعد : (كان) ثقة، كثير الحديث)، وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة، جليل مخضرم، توفي سنة ٨١هـ ، وقيل بعدها بسنة، وقيل: بسنتين. التاريخ لابن معين ۱۷۲/۲ تاريخ الثقات ص ١٦٥، حلية الأولياء ١٨١/٤ الجرح والتعديل ٦٢٢/٣ ٦٢٣ ، الطبقات الكبرى ١٠٤/٦، ١٠٥، تهذيب الكمال
تهذيب التهذيب ،۳۲۱/۳ ، ۳۲۲، التقريب ٢٥٩/١.
(۲) هو صفوان بن عسال بن الربض بن زاهر المرادي الجملي. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، ثم سكن الكوفة.
-
ص
،۱۹۱
،٤٢٨
الثقات ۱۹۱/۳، الاستيعاب ،۱۸۱/۲ ، ۱۸۲ ، الطبقات الكبرى ٢٧/٦، الكاشف ٢٧/٢.
الاصابة ۱۸۲/۲، تهذيب التهذيب ٠٤٢٨/٤
(۳) رواه الترمذي في الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ٥٩/١، رقم (٩٦)، وقال: (حسن صحيح) والنسائي في الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ٨٣/١، ٨٤، وابن ماجه في الطهارة وسننها باب الوضوء من النوم ،١٦١/١ ، رقم (٤٧٩)، والبيهقي في الطهارة باب الوضوء من البول والغائط ١١٤/١، والدارقطني في الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين ،۱۹۷/۱ ، وابن حبان - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـ في الطهارة: البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معاً إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة ٤٤٢/٢ ، ٤٤٣ ، رقم (١٣١٠) ، وأحمد ٢٣٩/٤، ٢٤٠، والطيالسي ص ١٦٠، رقم (١١٦٦)، وعبد الرزاق في الطهارة باب كم يمسح على الخفين ٢٠٤/١ - ٢٠٦، رقم (۷۹۳، ٧٩٥) وابن أبي شيبة في الطهارات من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور (۱۷۷/۱، ۱۷۸، وابن الجارود في باب الوضوء من الغائط والبول والنوم ۱۲، رقم (٤) ، والبغوي في الطهارة باب الوضوء من النوم ٣٣٥/١، ٣٣٦ ، رقم (١٦١، ١٦٢) ، إلا أن عندهم عدا ابن ماجه زيادة: (إذا كنا
سفرا) بعد قوله: (يأمرنا).
ص
(٤) وذهب بعض أهل العلم إلى أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، واستدلوا لذلك بما روى مسلم