41
ان اسم الكبار الغار وكان الحسن صالح بران ولا يتسم على الكبير الغايده بات ن قال بو بكر أجمع كاين شنط عنه من اهل نا غير مصبع أن ترع المال مزيد، غير حاني اشهر فقالت طابقة ان انهم جعل معه غيره لذلك وقالت طايفة تنزع منه الوصية اذا انهم لذلك فى اذا كان المنيا معيناصر البيد اخر فان صعق توب ان كارتنه وهو ضعيف الدخل معه . الوصييو يتيح أحدهما
والحب: رامى الومسشر بينغ احدها دون الاخر وثالت
بن الموز لذلك قال : والنعمن ومحمد وهو قياسة والشافعي وقال روقال المعمو انا اشترى احدهما معا ما لنورة أركسوة لوكنر المبيت فذلك حاور ولادنا و عند الشافعي از يفعل احدهم الشيا منبع ولا شورا لة واجمع كلك ليحفظ عنه مواهلا
يتم في مال والحد الطفل وإيصالحة اذا كارثته أمينا وليس للحاكم وتباشر قو الشايعي واله في ان البابا الاب يوم في المنام زاده تراب امع الوصايان : لابو بكر واذا اشترى الوحي نا، بنام طعاما أو كسرة مزمال ناسة كبرجع به في مال البشر فله أن روح في قول التعمر واتحادة واي تور مالم المتعد وارث فاز منحة وارك . بع ما كاز منذ لكن لينه وفى مذهب الشافي الارجع بشي و هو متطوع ما حصل فإن ابلغ المسام فقال الرومي قد وقعت اليه اموالهم فانه يقيم الوصي البينة ناز اقام الوحي البينة والاغرم في قول ملك والشافعي و المختلفة في الرحايام في وصيه از جمع الوصي بالحب بيا فكان مكلف عبد الوثور سال تصديرى انترنيتول جعل الخير ولا با كله وقال ابو تور اذا قال منعه فلان حبيت
اعش
المتنسد وولده وان بادوان عله لبعض جايرا وبه قال احساب الراى كما قال ابو ثور غير انهم قالو اليش مراته الميت وقال الشافعي النجعل الله الجعله حيث أراه الله
فليسه از باحد لنقصد منه شيار لا يعطيه وارثا للميت ولبير كان بصحة فيما لبشر لقيت فيه نظر ويسلك مسل المرو قال الثوري ان اباع الرجل بيعا في فار خصووبه على صاحبه ففصل البيع ازمات مورصيد وكذلك قال الأوزاعي المشرملة وتم السد مذهب الشافعية تاك صدقة. التوعزاوي استان عايشة ام المومنين عنا فيها عبد الرحمن نار بن عبد الونيا عنها انها التشتت عند بعيد مامات وكانها و من المجيد صدته التي عن البيت وقال الثاني بلين المستمر فعل بيره وعمله تل ترند و ما لا تحمد ولد عند ا و يقضا او د عا قال ابوبكرالاخبار الة عن رسول الله صلى الله عليه وسل على اجازة للصدقة عن الوتي بنت از امراة قالت يا رسول انداز مي افتيات تنشها واطنها لو تكلمت تصدقت فقل لي مزاجر أن تصدقت عنها قا لتتم زونا عر سعد بن عيادة انتقال ارسول الله انا ميتة في ا فا تصدق عنها قالان قال ا في الصدقة أفضل السفير الماء وروبنا عنه أنه قال اذا مات الانسان التطع عمله الامر ثلثه صدقة جارية أو على سمع به أو وك صالح يدعو اله ومن كان له الحيز التطوع عن البيت الأوزاعي واحمد و لا شافني فيها نزلا ز احدهما جايز والاخر المنع مند درا اعطا من حضرتم المين
منتركة المين د اختلف أهل العلم والى نقالت طاينة يستعمل ظاهر تولد واذا حضر القسمة اولوا القرى والبياني والمساكيز فارت ترى منه وقواو الهم ولا معروفا كما فعل الموتى الاشعرى وقتما بها وقبل ذلك عبد الله بن عبد الرى زين اكر فاكر ذ كل العادية فقالت: عمل الكتاب
اليا
الورقة الأخيرة من آخر المخطوطة ، كلية الإلهيات