← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن قاسم - ط2 1-4
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم فقه عام
A− A+
35
على تحريمه ويذكر فيه خلاف عند المالكية وغيرهم . · ولهما عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري من أكابر الصحابة شهد بدراً نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومه مات غازياً سنة خمسين بالروم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أي لا تستقبلوا الكعبة بفروجكم عند خروج غائط وبول ولا تستدبروها. وهو ضد الاستقبال ولكن شرقوا أو غربوا أي وجهوا إلى المشرق أو المغرب. من وهذا خطاب منه لال والأهل المدينة ومن جرى مجراهم . وأما كانت قبلته إلى المشرق أو المغرب فإنه يتحول إلى الجنوب أو الشمال، وعن أبي هريرة مرفوعاً إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه مسلم. وله عن سلمان نهانا ونحوه عن معقل وغيره. قال الحافظ جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهياً مجرداً. وقال شيخ الإسلام الأحاديث وردت على المنع من استقبالها واستدبارها ببول أو غائط لتضمنه أمرين. أحدهما خروج الخارج المستقذر. والثاني كشف العورة. قال ابن القيم ولا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا وهو أصح المذاهب في هذه المسألة وليس مع من فرق ما يقاومها البتة اهـ ٣٥