← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن قاسم - ط2 1-4
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم فقه عام
A− A+
23
بن عباس حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنين دعا له النبي بالفقه في الدين توفي بالطائف سنة ثمان وستين أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية كان اسمها برة فسماها النبي ا ل ل ميمونة تزوجها سنة سبعٍ وتوفيت سنة إحدى وستين وفي السنن قالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب صححه الترمذي . وحكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وما رواه أهل السنن من النهي عن ذلك لا يقاوم الرخصة في ذلك، وحمل النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة على التنزيه أولى جمعاً بين الأدلة، وأما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع. باب الآنية أي هذا باب يذكر فيه أحاديث في احكام الآنية. وجلد الميتة والآنية هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء وكان سيالاً محتاجاً إلى ظرف ناسب ذكر ظرفه . . عن حذيفة بن اليمان بن حسل العبسي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين مات سنة خمس وثلاثين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها جمع صحفة دون القصعة وهي ۲۳