← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإحكام شرح أصول الأحكام - ابن قاسم - ط2 1-4
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم فقه عام
A− A+
20
فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة أو ريحها فلا يحل له وحقيقة الحديث الضعيف هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح أو الحسن . والأصل في ذلك الإجماع حكاه جماعة منهم ابن المنذر وابن رشد وشيخ الإسلام وقال ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن النبي الله ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها أنه لا نص فيها والإجماع لغة العزم والاتفاق. واصطلاحاً إتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر . قال وهو أحد الأصول الثلاثة وينبغي للمجتهد أن ينظر إليه أول شيء في مسألة فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه لكونه دليلا قاطعاً ثابتاً في نفس الأمر لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً. وكثير من الفرائض التي لا يسع جهلها إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحداً يقول هذا ليس بإجماع. کل وعن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أسلم صغيراً بمكة وشهد الخندق كان من أوعية العلم وروى عنه خلائق توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر تسع قربتين أو أكثر وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً لم يحمل الخبث بفتح المعجمة والموحدة أي يدفع النجاسة عن نفسه كما يقال فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه وأصله أنه سئل عن