8
الكراس الأول من ( المزارعة والمساقاة ( ) كتاب الغصب ) وهو كراسان إلا أنه بقي من الأول الورقة الأولى والأخيرة فقط ) كتساب الضمان ) إلا أنه فقد كراريس من أوله
قال لي أحد العلماء : إن جزا آخر في إحدى مكاتب القسطنطينية ، وقد نسي اسمها ، ويؤيد قوله : إن الشيخ مرتضى أورد في شرحه على الإحياء بابين من اختلاف الفقهاء للطبري من كتاب النكاح ، ويجوز أنه أخذهما من ذلك الجزء ، وأنا نقلتهما من كتابه وطبعتهما ملحقاً في آخر هذا الكتاب . ) وقال العبادي الشافعي في طبقات الشافعيين ) : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وهو من أفراد علمائنا صنف كتاب اختلاف العلماء وذكر فيه أن الشافعي رحمه الله قال : الوبر والقنفذ حلال ، وأن الشافعي رحمه الله قال فيمن أوصى بأن يشتري من ثلثه بمائة جارية فتعتق إن لم يخرج ثلثه مائة : ان الوصية باطلة ؛ وحكي أن مالكاً سئل عن من اشترى قمرياً بشرط أنه يصيح أبداً ، فإذا هو يصيح في بعض اليوم فقال : له الرد عليك(۱) فخرج السائل والشافعي ابن خمس عشرة سنة فقال : أيصيح أكثر اليوم ، أو يسكت أكثر اليوم ؟ فقال : بل يصيح أكثر اليوم فقال : ليس له الرد عليك ، فدخل السائل عليه ، وقال : انظر في أمري ، فقال : ليس لك عندي إلا ما نبأتك فقال : إن بالباب من أصحابك من يقول : إنه لا يرد علي ، فقال : علي به فاحضر الشافعي رحمه الله ، فقال : أنت تقول إنه ليس له الرد ؟ قال : نعم سمعتك تحدث ، وذكر الإسناد أن النبي قال لفاطمة القرشية : أبو جهم لا عاتقه ، ومعاوية صعلوك لا مال له انكحي أسامة ، فقال : وأيش فيه ما يدل على ما قلت ؟ قال : إنه لا يضع عصاه عن عاتقه ، كان كثير
يضع
عصاه عن
(۱) ن : لك الرد عليه
(۲) ن : نانتك
·